قدرت الله وجداني فخر

484

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

فإنّ أحدهما لو أقرّ بالزوج مع وجود ولد ( 1 ) يصدق أنّ المقرّ غير ولدها ( 2 ) مع أنّه لا يدفع النصف ، بل قد يدفع ما دونه ( 3 ) وقد لا يدفع شيئا ، فإنّ الولد إن كان ذكرا ( 4 ) والمقرّ أحد الأبوين لا يدفع شيئا مطلقا ( 5 ) ، لأنّ نصيبه ( 6 ) لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج وعدمه ( 7 ) ، وإنّما حصّة الزوج مع الابن ( 8 ) وإن كان ( 9 ) أنثى ، والمقرّ الأب يدفع الفاضل ممّا في يده عن السدس ( 10 ) ، وكذا إن كان الامّ . . .